عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي

208

اللباب في علوم الكتاب

أحدهما - وهو الظاهر - : أنه مفعول ب « آتى » وهل هو الأول ، و « المال » هو الثاني ؛ كما هو قول الجمهور ، وقدّم للاهتمام ، أو هو الثاني ، فلا تقديم ، ولا تأخير ؛ كما هو قول السّهيليّ ؟ والثاني : أنه منصوب ب « حبّه » ؛ على أن الضمير يعود على « من آمن » ؛ كما تقدّم . فصل في المراد ب « ذوي القربى » من النّاس من حمل ذوي القربى على المذكور في آية النفل والغنيمة ، وأكثر المفسّرين على ذوي القربى للمعطين ، وهو الصحيح ؛ لأنّهم به أخصّ ، وهم الذين يقربون منه بولادة الأبوين ، أو بولادة الجدّين ، أو أبي الجدّين ، ولا يقتصر على ذوي الرّحم المحرم كما حكي عن قوم ؛ لأنّ المحرميّة حكم شرعيّ ، والقرابة لفظة لغوية موضوعة للقرابة في النّسب ، وأن تفاوتوا في القرب والبعد . قوله « واليتامى » : ظاهره أنه منصوب ، عطفا على ذوي . وقال بعضهم : هو عطف على « القربى » ، أي : « آتى ذوي اليتامى » ، أي : أولياءهم ؛ لأن الإيتاء إلى اليتامى لا يصحّ ؛ فإن دفع المال إلى اليتيم الذي لا يميّز ، ولا يعرف وجوه المنفعة يكون مخطئا ، ولا حاجة إلى هذا ، فإنّ الإيتاء يصدق ، وإن لم يباشر من يؤتيه بالإيتاء ، يقال : « آتيت السّلطان الخراج » ، وإنّما أعطيت أعوانه . وأيضا : إذا كان اليتيم مراهقا عارفا بمواقع حظّه ، وتكون الصدقة من باب ما يؤكل ، ويلبس ، ولا يخفى على اليتيم وجه الانتفاع به ، جاز دفعها إليه ، هذا على قول من قال : إن اليتيم هو الذي لا أب له مع الصّغر « 1 » . وقال بعضهم : إن هذا الاسم قد يقع على الصّغير ، وعلى البالغ ؛ لقوله تعالى : وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ [ النساء : 2 ] وهم لا يؤتون إلّا إذا بلغوا ، وكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يسمّى يتيم أبي طالب بعد بلوغه ؛ فعلى هذا : إن كان اليتيم بالغا ، دفع إليه ، وإلّا دفع إلى وليه ، والمساكين أهل الحاجة ، وهم ضربان : من يكفّ عن السؤال ، وهو المراد هاهنا ، ومنهم من يسأل وينبسط ، وهم السائلون ، وإنما فرق بينهما ؛ من حيث يظهر على المساكين المسكنة ممّا يظهر من حاله ، وليس كذلك السائل لأنه يظهر حاله . وابن السبيل اسم جنس أو واحد أريد به الجمع ، وسمّي « ابن السّبيل » ، أي : الطريق ، لملازمته إيّاها في السّفر ، أو لأنّ الطريق تبرزه ، فكأنها ولدته . وقيل : هو الضعيف « 2 » .

--> ( 1 ) ينظر : تفسير الفخر الرازي 5 / 37 . ( 2 ) ينظر : تفسير الفخر الرازي 5 / 37 .